ما يدريه ما يخرج ومتى يخرج؟! لا يشتريه.

[وكرهه] (?)، وربما سمى هذا أيضًا بيع الصكاك.

ونقل حرب عن أحمد في بيع الزيادة في العطاء: لا بأس به بعرض (?). قلت: وما تفسيره؟ قال: هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دنانير فيشتريها [منه] (?) بعرض. قال: وسألته عن بيع الصك [بالعرض] (?). قال: لا بأس به.

وروى حرب بإسناد صحيح عن ابن عباس: أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض (?)، وهذه رواية ثانية بالجواز.

قال القاضي وابن عقيل: هذه الرواية فيما إذا [بيع] (?) بعد حلول العطاء؛ لأنه وقت الاستحقاق؛ فهو حينئذ دين ثابت فيجوز بيعه، لكن على طريقتهما لا يجوز بيعه من غير الغريم، فرجعا (?) وتأولا الرواية على أنه اشترى ذلك العرض بثمن مؤجل إلى وقت قبض العطاء، وكان [وقته معلومًا عندهما] (?)، أو أنه أحال بثمن العرض على حقه من العطاء، ولا يخفى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015