للتجارة)؛ لأن المنع من البيع إنما كان لدخوله في ربح ما لم يضمن، وما ملكه بغير عوض؛ فلا يتصور فيه ربح، فأما لو نوى بتملكه التجارة؛ فظاهر كلامه المنع؛ لأنه جعله من الأموال المعدة للربح، فامتنع بيعه قبل القبض.
هذا الكلام في العقود، فأما الملك بغير عقد؛ كالميراث والغنيمة والاستحقاق من أموال الوقف [أو] (?) الفيء للمتناولين منه؛ كالمرتزقة في ديوان الجند وأهل الوقف المستحقين له، فإذا ثبت لهم الملك [فيه] (?) وتعين مقداره؛ جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف أيضًا؛ لأن حقهم مستقر فيه، ولا علاقة لأحد معهم، ويد من هو في يده بمنزلة يد المودع ونحوه [من] (?) الأمناء، وأما قبل ثبوت الملك؛ فله حالتان:
إحداهما: أن لا يوجد سببه؛ فلا يجوز التصرف [فيه] (?) بغير إشكال؛ كتصرف الوارث قبل موت مورثه [الغانمين] (?) قبل انقضاء الحرب، ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق.
والثانية: بعد وجوب السبب وقبل الاستقرار؛ كتصرف [الغانمين] (5) قبل القسمة على قولنا: إنهم يملكون الغنيمة بالحيازة، وهو المذهب