يسير؛ [فيغتفر] (?) في الصَّدَاقِ، ومنهم صاحب "المحرر" (?)، وهذا وجه ثالث.
هذا كله في المبيع (?)، فأما ثمنه؛ فإن كان معينًا؛ جاز التصرف [فيه] (?) قبل قبضه، سواء كان المبيع يجوز التصرف فيه قبل القبض أو لا، وصرح به القاضي، وإن كان مبهمًا؛ لم يجز إلا بعد تمييزه، وإن كان دينًا؛ جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه.
ذكره القاضي وابن عقيل، ولم يخرجا المعاوضة [على الدين] (?)، على الخلاف في بيع الدين ممن [هو] (?) عليه، وقد حكيا (?) في ذلك روايتين، والأكثرون أدخلوه في جملة صور (?) الخلاف.