ويتخرج لنا رواية ثالثة (?) بجواز البيع من البائع؛ لأن أحمد أجاز في رواية منصوصة عنه (?) بيعه من الشريك الذي حضر كيله وعلمه من غير كيل آخر؛ فالبائع أولى.
وحكى القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول" في (كتاب الإِجارات) [روايتين] (?) في جواز بيعه قبل القبض من بائعه خاصة، وذكرا مأخذها، وهو اختلاف الروايتين عنه في بيع الدين في الذمة إذا كان طعامًا مكيلًا أو موزونًا قبل قبضه، وهذا مخالف لما [ذكراه] (?) في البيع؛ فإنهما خصا [فيه] (?) الروايتين بما في الذمة، سواء كان طعامًا أو غيره هذا في التصرف فيه بالبيع (?).
وأما غيره من العقود؛ فقال القاضي في "المجرد" وابن عقيل: لا