حكوا الخلاف في بيع الصبرة مع عدم الخلاف في كونها مضمونة على البائع.
وممن ذكر ذلك ابن أبي موسى والقاضي في "المجرد" و"الخلاف" وابن عقيل في "الفصول" و"المفردات" والحلواني وابنه وغيرهم.
[وصرح ابن عقيل في "النظريات" بأنه لا تلازم بين الضمان والتصرف] (?)، وعلى هذا؛ فالقبض نوعان:
قبض يبيح التصرف، وهو الممكن في حال العقد.
وقبض ينقل الضمان (?)، وهو القبض التام المقصود بالعقد.
وقد حكى ابن عقيل وغيره الخلاف فيما يمتنع التصرف فيه قبل قبضه؛ هل هو المبهم، أو جنس المكيل والموزون وإن بيع جزافًا، أو المطعوم خاصة مكيلًا أو موزونًا كان أو غيرهما، أو المطعوم المكيل أو الموزون؟
ونقله مهنا عن أحمد، وضعف القاضي هذه الرواية ورجحها صاحب "المغني" (?)، ولم يذكروا في الضمان [مثل] (?) ذلك.
واختار ابن عقيل المنع من بيع جميع الأعيان قبل القبض؛ معلِّلًا بأن العقد الأول لم يتم حيث بقي من أحكامه التسليم؛ فلا يرد عليه عقد آخر