(القاعدة التاسعة والأربعون)
القبض في العقود.
على قسمين:
أحدهما: أن يكون من موجب العقد ومقتضاه؛ كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع؛ فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنما القبض فيها من موجبات عقودها.
الثاني: أن يكون [القبض] (?) من تمام العقد؛ كالقبض في السلم والربويات وفي الرهن والهبة والوقف على رواية والوصية على وجه وفي بيع غير المعين أيضًا؛ على خلاف فيه.
فأما السلم؛ فمتى تفرقا قبل قبض رأس ماله بطل، وكذلك في الربويات.
وأما الرهن والهبة؛ فهل يعتبر القبض فيهما في جميع الأعيان أو في المبهم غير المتميز؛ كقفيز من صبرة؟
على روايتين.
وأما الوقف؛ ففي لزومه بدون إخراج الواقف (?) عن يده روايتان