القسم الثالث: من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه؛ كالمضارب والشريك والوكيل بجعل والوصي كذلك؛ ففي قبول قولهم في الرد وجهان معروفان لوجود الشائبتين في حقهم:
(أحدهما): عدم القبول، ونص عليه أحمد في المضارَبْ في رواية ابن منصور: أن عليه البينة بدفع رأس المال ، وهو اختيار ابن حامد وابن