القسم الثالث: من قبض المال لمنفعة مشتركة (?) بينه وبين مالكه؛ كالمضارب والشريك والوكيل بجعل (?) والوصي كذلك؛ ففي قبول قولهم في الرد وجهان معروفان لوجود الشائبتين في حقهم:

(أحدهما): عدم القبول، ونص عليه أحمد في المضارَبْ في رواية ابن منصور: أن عليه البينة بدفع رأس المال (?)، وهو اختيار ابن حامد وابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015