عليه مبهمًا لم يتعين بعد؛ كقفيز من صبرة، فإن عليه ضمانه في الجملة (?) وبماذا يخرج من ضمانه.
قال الخرقي والأصحاب: لا يزول ضمانه بدون قبض المشتري، وهل يحصل القبض بمجرد التخلية مع التمييز، أو لا يحصل بدون النقل فيما ينقل؟
على روايتين، فإن اعتبرنا النقل؛ امتد الضمان إليه.
وهل يسقط بتفريط المشتري في النقل؟
على وجهين:
أشهرهما: أنه يسقط به (?).
والثاني: لا يسقط حتى يوجد النقل بكل حال.
وذكر القاضي في "خلافه" في مسألة الجوائح أنه ظاهر كلام أحمد، وفيه بعد، ثم وجدته منصوصًا [صريحًا] (?) عن أحمد في الثمرة المشتراة قبل صلاحها بشرط القطع إذا أخرها المشتري حتى تلفت بجائحة قبل