(القاعدة الحادية والأربعون)
إذا تعلق بعين (?) حق تعلقًا لازمًا، فأتلفها من يلزمه الضمان؛ فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟
فيه خلاف، ويتخرج على ذلك مسائل:
- (منها): لو أتلف الرهن مُتلف، وأُخِذت قيمته؛ فظاهر كلامهم أنها تكون رهنًا بمجرد الأخذ.
وفرع القاضي على ذلك: أن الوكيل في بيع المُتْلَف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد.
وخالفه [صاحبا] (?) "الكافي" (?) و"التلخيص"، وظاهر كلام أبي الخطاب في "الانتصار" في مسألة إبدال الأضحية: أنه لا يصير رهنًا إلا بجعل الراهن.
- (ومنها): الوقف إذا أتلفه مُتْلِف، وأخذت قيمنه فاشترى (?) بها بدله؛ فهل يصير وقفًا بدون إنشاء الوقف عليه من الناظر؟