ذكرنا (?).
فأما قوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك؛ فجعله ابن حامد كناية، ولم [ينعقد] (?) به النكاح حتى يقول: وتزوجتك، وقال القاضي: هو صريح بقرينة ذكر الصداق، فإن الصريح قد يكون مجازًا إذا اشتهر وتبادر فهمه؛ ولو مع القرينة، وفسره القاضي بأنه الظاهر، ولا يشترط أن يكون نصًّا.
وكلام أحمد صريح في أن هذا اللفظ كناية؛ فإنه قال في رواية صالح: إذا قال: "أَجْعَلُ عتْقَكِ صَدَاقك، أو قال: صداقُك عتقُك؛ كل ذلك جائز إذا كانت له نية مبيتة" (?)؛ [فصرح] (?) باعتبار النية [له] (?)، وتأوله القاضي بتأويل بعيد جدًّا.
وكذلك نص [أحمد] (?) على ما إذا قال الخاطب للولي: أزوَّجتَ وليتك؟ [فقال] (?): نعم. وقال للمتزوج: أَقَبِلْتَ؟ قال: نعم: أن النكاح