38 - القاعدة الثامنة والثلاثون فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟

(القاعدة الثامنة والثلاثون)

فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟

فيه خلاف يَلْتَفِتُ إلى أنَّ المغلب هل هو اللفظ أو المعنى، ويتخرج على ذلك مسائل:

- (منها): لو أعاره شيئًا وشرط عليه العوض؛ فهل يصح أم لا؟

على وجهين:

(أحدهما): يصح، ويكون كناية عن القرض؛ فيملكه بالقبض إذا كان مكيلًا أو موزونًا، ذكره أبو الخطاب في "انتصاره".

وكذلك ذكر القاضي في "خلافه" وأبو الخطاب في موضع من "رؤوس المسائل" (?): أنه يصح عندنا شرط العوض في العارية كما يصح شرط العوض في الهبة؛ لأن (?) العارية هبة منفعة ولا تفسد بذلك، مع أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015