- (ومنها): إذا أعاره شيئًا ليرهنه؛ صح، [نص] (?) عليه، ونقل ابن المنذر (?) الاتفاق عليه، ويكون مضمونًا على الراهن؛ لأنه مستعير وأمانة عند المرتهن عليه.

وأما اللزوم وعدمه؛ فقال الأصحاب: هو لازم بالنسبة إلى الراهن والمالك، لكن للمالك المطالبة بالافتكاك، فإذا انفك؛ زال اللزوم، فيرجع فيه المالك.

واستشكل ذلك الحارثي وقال: إما [أن يكون] (?) لازمًا [اعتبارًا بحكم العارية، وفي كلام أحمد إيماء إليه، وإما أن يكون لازمًا] (?)؛ فلا يملك المالك المطالبة [بالافتكاك] (?) قبل الأجل، وتكون العارية هنا لازمة لتعلق حق الغير وحصول الضرر بالرجوع كما في العارية؛ كبناء حائط، ووضع خشب وشبههما. انتهى.

وصرح أبو الخطاب في "انتصاره" بعدم لزومه، [وأن] (?) للمالك انتزاعه من يد المرتهن؛ فيبطل الرهن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015