لأنه صار ممسكًا للعين لمنفعة نفسه منفردًا [بها] (?).

وهل يزول لزومه أم لا؟ ينبني على أن إعارة الراهن بإذن المرتهن هل يزيل لزوم الرهن أم لا؟

وفيه [طريقتان] (?):

(إحداهما): أنه على روايتين، وهي طريقة "المحرر" (?).

(والثانية): إن أعاره من المرتهن لم يزل اللزوم بخلاف غيره، وهي طريقة "المغني" (?).

وقال صاحب "المحرر" في "شرح الهداية" (?): ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضمونًا بحال.

ويشهد له قول أبي بكر في "خلافه": شرط منفعة الرهن باطل، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015