لأنه صار ممسكًا للعين لمنفعة نفسه منفردًا [بها] (?).
وهل يزول لزومه أم لا؟ ينبني على أن إعارة الراهن بإذن المرتهن هل يزيل لزوم الرهن أم لا؟
وفيه [طريقتان] (?):
(إحداهما): أنه على روايتين، وهي طريقة "المحرر" (?).
(والثانية): إن أعاره من المرتهن لم يزل اللزوم بخلاف غيره، وهي طريقة "المغني" (?).
وقال صاحب "المحرر" في "شرح الهداية" (?): ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضمونًا بحال.
ويشهد له قول أبي بكر في "خلافه": شرط منفعة الرهن باطل، وهو