نعم، لو كان بلوغه في مدة الخيار؛ ففيه نظر، [وكذلك] (?) النكاح ينبرم من حينه، ويستقر المهر [فيه] (?) بالدخول، بخلاف الإِجارة؛ لأن الأجرة تتقسط فيها على المدة ولا يستقر الملك فيها إلا باستيفاء المنافع شيئًا بعد شيء.
وذكر في "المغني" (?) وجهًا آخر: أنه إن أجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعًا؛ لم يصح في [الزائد] (?)، ويخرج الباقي على تفريق الصفقة ونحوه، ذكره صاحب "التلخيص" (?).