- (ومنها): لو باعه عقارًا تستحق فيه السكنى (?) الزوجة المعتدة من الوفاة بالحمل؛ فهل يصح؟
قال في "المغني" (?): لا؛ لأن مدة الحمل مجهولة، بخلاف مدة الأشهر.
وقال الشيخ مجد الدين في "مُسَوَّدَته على الهداية" (?): قياس المذهب صحة البيع. وأطلق (?).
- (ومنها) بيع الدار المؤجرة يصح، وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم، نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد (?)، وقال في رواية