- (ومنها): لو باعه عقارًا تستحق فيه السكنى (?) الزوجة المعتدة من الوفاة بالحمل؛ فهل يصح؟

قال في "المغني" (?): لا؛ لأن مدة الحمل مجهولة، بخلاف مدة الأشهر.

وقال الشيخ مجد الدين في "مُسَوَّدَته على الهداية" (?): قياس المذهب صحة البيع. وأطلق (?).

- (ومنها) بيع الدار المؤجرة يصح، وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم، نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد (?)، وقال في رواية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015