- (ومنها): إذا كاتب أمته واستثنى منفعة الوطء؛ فإنه يصح على المذهب المنصوص؛ فإنه إنما نَقَلَ بالكتابة عن ملكه منافعها دون رقبتها (?).

- (ومنها): الوصية؛ فيصح أن يوصي برقبة عين لشخص وبنفعها لآخر مطلقًا أو مدة معلومة، أو [يبقيها] (?) للورثة (?).

- (ومنها): الهبة، يصح أن يهبه شيئًا ويستثني نفعه مدة معلومة، وبذلك أجاب الشيخ موفق الدين (?) رحمه اللَّه [تعالى] (?).

- (ومنها): عوض الصداق والخلع والصلح على مال، [و] (?) قياس المذهب صحة استثناء المنفعة فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015