(القاعدة الثانية والثلاثون)
يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.
ويتخرج على ذلك مسائل (?):
- (منها): المبيع، إذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة؛ صح.
حُكي فيه رواية أخرى بعدم الصحة (?).