32 - القاعدة الثانية والثلاثون يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة

(القاعدة الثانية والثلاثون)

يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.

ويتخرج على ذلك مسائل (?):

- (منها): المبيع، إذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة؛ صح.

حُكي فيه رواية أخرى بعدم الصحة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015