(القاعدة الثلاثون)
إذا [أخرج] (?) عن ملكه [مالًا] (?) على وجه العبادة، ثمَّ طرأ ما يمنع إجزاءه [أو] (?) الوجوب؛ فهل يعود إلى ملكه أم لا؟
فيه خلاف.
- (فمن ذلك): إذا أوجب هديًا أو أضحية عن واجب في ذمته، ثم تَعَيَّبَتْ؛ فإنها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه؟
على روايتين (?).