في الماء؛ لم يضمنه.
- (ومنها): لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت؛ فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمخمصة (?).
- (ومنها): لو قلع شوك الحرم [لأذاه؛ لم يضمنه] (?)، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة؛ ضمنه، ذكره أبو الخطاب (?) وغيره، وخالف صاحب "المغني" (?) في جواز قطع الشوك؛ للنص (?) الوارد فيه (?).