(القاعدة السادسة والعشرون)
من أتلف شيئًا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه.
ويتخرج على ذلك مسائل:
- (منها): لو صال عليه حيوان آدمي أو [بهيم] (?)، فدفعه عن نفسه بالقتل؛ لم يضمنه، ولو قتل حيوانًا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه؛ ضمنه (?).