26 - القاعدة السادسة والعشرون من أتلف شيئا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه

(القاعدة السادسة والعشرون)

من أتلف شيئًا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه.

ويتخرج على ذلك مسائل:

- (منها): لو صال عليه حيوان آدمي أو [بهيم] (?)، فدفعه عن نفسه بالقتل؛ لم يضمنه، ولو قتل حيوانًا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه؛ ضمنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015