صرح في "التلخيص" في مسألة الكنز بأن الخلاف في صورة بقاء الإجارة وانقضائها، ويشهد له مسألة المال المدفون إذا ادعاه من كانت الأرض له، ووصفه أنه يقبل منه، وكذلك حكم اختلاف الزوجين في متاع البيت [جارٍ] (?) مع بقاء الزوجة وزوالها في أحد [الطريقتين] (?) للأصحاب (?).

- (ومنها): لو أقر له بمظروف في ظرف؛ كتمر في جراب، أو [سيف] (?) في قراب، أو فص في خاتم، أو رأس وأكارع (?) في شاة، أو نوى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015