(إحداهما) -ونص عليها أحمد في رواية الأثرم-: أن للبائع الفسخ؛ بناءً على أنه حق له.

(والثاني): أنه يجبر المشتري على عتقه؛ بناءً على أنه حق للَّه [تعالى] (?).

فعلى هذا [إنْ] (?) امتنع وأصر؛ توجه أن يعتقه الحاكم عليه.

- (ومنها): الحوالة على المليء؛ هل يُعتبر لبراءة المُحِيل رضا [المحتال] (?)، فإن أبى أجبره الحاكم عليه؛ لأن احتياله على المليء (?) واجب عندنا أو يبرأ بمجرد الحوالة؟

فيه عن أحمد روايتان (?) حكاهما القاضي في "خلافه" وطائفة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015