- (ومنها): الطعام الذي يضطر إليه غيره؛ فإنه يلزمه بذله له بقيمته، فإن أبى؛ فللمضطر أخذه قهرًا، وإنما سقط اعتبار الإذن في هذه الصور؛ لأن اعتباره يؤدي إلى مشقة وحرج، وربما [أفضى] (?) إلى فوات الحق بالكلية (?).
(النوع الثاني): أن يكون المطلوب منه تصرفًا [بعقد] (?) أو فسخ أو غيرهما، ويندرج تحته صور:
- (منها): إذا طُلِبَ منه القسمة التي تلزمه الإجابةُ إليها، والأصحابُ يقولون: يجبر على ذلك، فإن كان المشْتَرَكُ مثليًا -وهو الكيل والموزون-، وامتنع أحدُ الشَّريكين من الإذن في القسمة أو غاب؛ فهل يجوز للشريك الأخر أخذ [قدر] (?) حقه منه بدون إذن الحاكم؟
على وجهين:
(أحدهما): الجواز، وهو قول أبي الخطاب.
(والثاني): المنع، وهو قول القاضي؛ لأنَّ القسمة مختلف في كونها