23 - القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟

(القاعدة الثالثة والعشرون)

من حرم عليه الامتناع من بذل شيءٍ سُئله فامتنع؛ فهل (?) يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟

هذا نوعان:

(أحدهما): أن يكون المطلوب منه إذنًا مجردًا (?)، ويندرج تحته صور:

- (منها): وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يَضُرَّ به، وقد نص أحمد على عدم اعتبار إذنه [بالكلية] (?) في ذلك، وفي "التلخيص" أنه يجبر عليه إن أباه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015