وكذا ساقه المروذي في كتاب "الورع" (?) له: أن أحمد قال: يعطي العوض، ولم يقل: منه، وإن كان أراد أنه يخرج العوض من نفس المخْتَلِط؛ فهو بناءً على أنه شركة، وأن له الاستبداد بقسمة (?) ذلك (?).
- (ومنها): لو وصى له برطل من زيت معين، ثم خلطه بزيت آخر، فإن قلنا: هو اشتراك؛ لم تبطل الوصية، وإن قلنا: هو استهلاك؛ بطلت (?).
- (ومنها): لو حلف لا يأكل شيئًا، فاستهلك في غيره ثم أكله؟
قال الأصحاب (?): لا يحنث، ولم يخرجوا فيه خلافًا؛ لأن مبنى