- (ومنها): اللبن المشوب بالماء المنغمر فيه؛ هل يثبت به تحريم الرضاع؟

فيه وجهان:

أحدهما -وهو المحكي عن القاضي-: أنه يثبت.

والثاني: لا، واختاره صاحب "المغني" (?).

وعلى الأول؛ فإنما يحرم إذا شرب الماء كله؛ ولو في دفعات، ويكون رضعة واحدة، ذكره القاضي في "خلافه" (?).

- (ومنها): لو خلط خمرًا بماء، واستهلك فيه ثم شربه؛ لم يحد، هذا هو المشهور، وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا.

وفي "التنبيه" (?) لأبي بكر عبدالعزيز: مَنْ لتَّ بالخمر سويقًا أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015