- (ومنها): اللبن المشوب بالماء المنغمر فيه؛ هل يثبت به تحريم الرضاع؟
فيه وجهان:
أحدهما -وهو المحكي عن القاضي-: أنه يثبت.
والثاني: لا، واختاره صاحب "المغني" (?).
وعلى الأول؛ فإنما يحرم إذا شرب الماء كله؛ ولو في دفعات، ويكون رضعة واحدة، ذكره القاضي في "خلافه" (?).
- (ومنها): لو خلط خمرًا بماء، واستهلك فيه ثم شربه؛ لم يحد، هذا هو المشهور، وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا.
وفي "التنبيه" (?) لأبي بكر عبدالعزيز: مَنْ لتَّ بالخمر سويقًا أو