واستثنى ذلك أبو الخطاب في "انتصاره" (?) ثمر الشجر، فإذا عمل الشريكان في شجر (?) بينهما نصفين، [واشترطا] (?) التفاضل في ثمره (?)؛ جاز عنده،، وفرق بين الثمر وغيره مما يتولد من عين المال: بأن للعمل تأثيرًا في حصول الثمر بخلاف غيره، ولهذا المعنى جازت المساقاة.
فأما الإجارة المحضة، [فتجوز] (?) فيما ينتفع باستغلاله وإجارته من العقار وغيره، ولا يجوز فيما ينتفع بأعيانه؛ إلا فيما استثني من ذلك للحاجة؛ كالظئر ونحوها.
وعند [الشيخ] (?) تقي الدين [رحمه اللَّه] (?): أن الأعيان التي