(القاعدة التاسعة عشرة) (?)
إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب.
ويندرج تحت ذلك صور:
- (منها): الطهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب "المغني" (?)، وخالفه صاحب "المحرر" (?)، وقال: يصلي بالتيمم (?)، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح (?).