19 - القاعدة التاسعة عشرة إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب

(القاعدة التاسعة عشرة) (?)

إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب.

ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها): الطهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب "المغني" (?)، وخالفه صاحب "المحرر" (?)، وقال: يصلي بالتيمم (?)، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015