ثم أفلس، ثم أسقط المرتهن أو الشفيع أو المجني عليه حقه؛ فالبائع أحق بها من الغرماء لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، ذكره أبو البركات في "شرحه".

ويتخرج فيه وجه آخر: أنه أسوة الغرماء.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015