وامتنعت من دفع نصف الثمرة مع الأصل؛ تعينت له القيمة (?)، فإن قال: أنا أرجع في نصف الشجرة (?) [وأترك الثمرة] (?) عليها، أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرتك (?)، ثم أرجع فيه؛ ففيه وجهان، حكاهما القاضي وغيره:

(أحدهما): لا يجبر (?) على قبول ذلك، وهو الذي ذكره ابن عقيل؛ لأن الحق قد انتقل من العين، فلم يعد إليها إلا بتراضيهما.

(والثاني): يجبر (?) عليه؛ لأنه لا ضرر عليها؛ فلزمها كما لو [وجدها] (?) ناقصة فرضي بها؛ فعلى هذا الحق (?) باق في العين لبقائها في ملكها، وكذلك ذكر القاضي في موضع من "المجرد": أنه إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج الرجوع في نصفه.

- (ومنها): لو طلقها قبل الدخول وقد باعت الصداق، فلم يأخذ نصف قيمته حتى فسخ البيع؛ لعيب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015