الحارث: أُدِيْنُهما وآمُرُهما بتقوى اللَّه [عز وجل] ، وأقول: أنتما أعلم بما حلفتما عليه . فقال أحمد: "هذا شيء لا يدرك ألقاهما في التهلكة" ؛ فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق لهما .
هذا هو الظاهر ، ذكره الشيخ تقي الدين، وقال: هو بناء على