- (ومنها): لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلًا، ووجد في الزرع أثر غنمه ؛ قضي بالضمان على صاحب الغنم، نص عليه في رواية ابن منصور ، وجعل الشيخ تقي الدين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب.
ويتخرج فيه وجه آخر: أنه لا يكتفي بذلك .