يمتنع (?) بسبق نكاح الحرة.
الحالة الثانية: إنه لا يمتاز بعضها عن بعض بمزية (?)؛ فالمشهور البطلان في الكل؛ إذ ليس بعضها أولى [من بعض بالصحة] (?)؛ مثل أن يتزوج أختين في عقد أو خمسًا في عقد؛ فالمذهب البطلان في الكل، [و] (?) نص عليه أحمد في "رواية صالح" (?) و"أبي الحارث"، ونقل عنه ابن منصور: إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهما، وتأوله القاضي على أنه يختارها بعقد (?) مستأنف، وهو بعيد.
وخرج القاضي فيما إذا زوج الوليان من رجلين [و] (4) وقعا معًا: إنه يقرع بينهما، فمن قرع (?)؛ فهي زوجته، ويخرج [ها] (4) هنا أمثلة.