يصح عليه العقد خاصة؛ كما نقول (?) فيمن أوصى لحي وميت بعلم موته بشيء: إن الوصية كلها للحي] (?).
ولبعضهم طريقة أخرى في المسألة، وهي إن كان [ما] (?) لا يجوز عليه العقد غير قابل للمعاوضة بالكلية؛ كالطريق؛ بطل البيع لأنه غير قابل للتحول بالكلية، وقياسه الخمر، وإن كان قابلًا للصحة؛ ففيه الخلاف، ذكره الأزجي، ولا يثبت ذلك في المذهب.
وعلى القول بالتفريق؛ فللمشتري الخيار [إذا لم يكن عالمًا بتبعض] (?) الصفقة عليه، وله أيضًا الأرش إذا أمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق؛ كالعبد الواحد والثوب الوأحد، ذكره صاحب "المغني" في الضمان.
(الصورة الثانية): أن يكون التحريم [في] (?) بعض أفراد الصفقة ناشئًا من الجمع بينه وبين الآخر؛ فها هنا حالتان:
إحداهما: أن يمتاز بعض الأفراد بمزية؛ فهل يصح العقد [فيه] (?) بخصوصه، أم يبطل في الكل؟