ابن عقيل في "فنونه"، ونقل نحوه عن سعيد بن المسيب (?)، ومن الناس من قال: يثاب المالك عليه، ورجحه بعض شيوخنا؛ [لأن هذا البر] (?) تولد من مال اكتسبه؛ فيؤجر [عليه] (?) وإن لم يقصده؛ كما يؤجر على المصائب التي تولد له خيرًا، وعلى عمل ولده الصالح، وعلى ما ينتفع به الناس والدواب من زروعه (?) وثماره (?).

- (ومنها): لو غصب شاة، فذبحها لمتعته أو قرانه مثلًا؛ فإنه لا يجزئه، صرح به الأصحاب، ونص عليه أحمد في رواية "علي بن سعيد"؛ لأن أصل الذبح لم يقع قربة من الابتداء؛ فلا يتقلب (?) قربة بعده؛ كما لو ذبحها للحمها ثم نوى بها المتعة (?).

وحكى الأصحاب رواية بوقفه (?) على إجازة المالك (?)؛ كالزكاة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015