وقوع التصرف عن (?) المالك وإفادة ذلك للملك (?) له؛ فهو الطريق الثانية (?) في القسم الثاني الذي سبق ذكره، وإن أريد الوقوع للغاصب من غير إجازة؛ ففاسد قطعًا [إلا] (?) في صورة شرائه في الذمة إذا فقد (?) المال من المغصوب، فإن الملك يثبت (?) له فيها، نص عليه في "رواية المروذي"، ولا ينافي ذلك قولنا: إن الربح للمالك؛ لأنه فائدة ماله وثمرته (?)؛ فيختص به؛ وإن كان أصل الملك لغيره، صرح به القاضي في "خلافه".

ومن فروع ذلك في العبادات المالية: لو أخرج الزكاة عن ماله من مال حرام؛ فالمشهور أنه يقع باطلا، وحكي [عن أحمد] (?) أنه إن أجازه المالك؛ أجزأته، وإلا؛ فلا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015