أحدهما: إنه كإفراز الطلق من الوقف سواء، وهو المجزوم به في "المحرر" (?).

والثاني: إنه [لا تصح القسمة] (?) على الوجهين جميعًا على الأصح، وهي طريقة "الترغيب"، وعلى القول بالجواز؛ فهو مختص بما إذا كان [وقفًا] (?) على جهتين (?) لا على جهة واحدة، صرح به الأصحاب، نقله الشيخ تقي الدين (?).

- (منها) قسمة المرهون كله أو بعضه (?) مشاعًا، إن قلنا: هي إفراز (?)، صحت (?)، وإن قلنا: بيع؛ لم تصح (?)، ولو استضر (?) بها المرتهن بأن (?) رهنه أحد الشريكين حصته (?) من بيت (?) معين من دار، ثم اقتسما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015