- (ومنها): لو كان لمسلم أمتان أختان، فأبقت إحداهما إلى دار الحرب، فاستولوا عليها؛ فله وطء الباقية عنده لأن ملكه زال عن أختها، وقياس قول أبي الخطاب لا يجوز حتى يحرم الآبقة بعتق [و] (?) نحوه؛ لأنه يمنع من وطء إحدى الأختين ابتداءً [قبل تحريم] (?) الأخرى.

- (ومنها): لو استولى العدو على مال مسلم ثم عاد [إليه] (?) بعد حول أو أحوال، فإن قلنا: ملكوه؛ فلا زكاة عليه لما مضى [من المدة] (?) بغير خلاف، وإن قلنا: لم يملكوه؛ فهل يلزمه زكاته لما مضى؟

على روايتين بناءً على زكاة المال المغصوب والضائع من ربه.

- (ومنها): لو أعتق المسلم عبده الذي استولى عليه الكفار، فإن قلنا: ملكوه؛ لم يعتق، وإلا؛ عتق.

- (ومنها): لو سبى الكفار أمة مزوجة بمسلم (?)، فإن قلنا: يملكونها؛ فالقياس أنه ينفسخ النكاح؛ لأنهم يملكون رقبتها ومنافعها، فيدخل فيه منفعة بضعها، فينفسخ نكاح زوجها كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبية بسبينا (?) لها لهذا المعنى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015