- (ومنها): ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينًا ونحوه؛ [هل هو] (?) للورثة خاصة أم للغرماء والورثة؟
قال أحمد في "رواية [عبد] (?) اللَّه" في رجل مات وخلف وديعة عند رجل ولم يوص إليه بشيء، وخلف عليه ديناة يجوز لهذا المودع أن يدفع إلى ولد الميت؛ فقال: إن كان أصحاب الدين [جميعا] (?) يعلمون أنه مودع، ويخاف تبعتهم (?) أن يرجعوا عليه؛ [فيحلفوه جميع] (?) أصحاب الدين والورثة يسلم (?) إليهم [جميعًا] (?)، ونقل صالح نحو.
وهذا يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم الوديعة إلى الورثة، وحمله القاضي على الاحتياط؛ قال: لأن التركة ملك للورثة، ولهم الوفاء من غيرها؛ فظاهر (?) كلامه [أنا] (?) إن قلنا: التركة ملك لهم؛ فلهم ولاية الطلب والقبض، وإن قلنا: ليست ملكًا لهم؛ فليس له (?) الاستقلال بذلك، وقال الشيخ مجد الدين: عندي أن نص أحمد على