وسنذكره [إن شاء اللَّه تعالى] (?).

- (والثالثة): هل يتعلق الدين بعين [التركة] (?) مع الذمة؟

فيه للأصحاب ثلاثة أوجه:

أحدها: ينتقل إلى ذمم الورثة، قاله القاضي وأبو الخطاب في "خلافهما" (?) وابن عقيل، ومنهم من قيده بالمؤجل (?)، ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة إليهم.

والثاني: هو باقٍ في ذمة الميت، ذكره [القاضي أيضًا] (?) والآمدي وابن عقيل في "فنونه" وصاحب "المغني" (?)، وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميت.

والثالث: يتعلق بأعيان التركة فقط، قاله ابن أبي موسى، ورد بلزوم براءة ذمة الميت منها (?) بالتلف، وإذا عرف هذا؛ فلهذا الاختلاف فوائد:

- (منها): نفوذ تصرف الورثة فيها ببغ أو غيره من العقود، فإن قلنا بعدم الانتقال إليهم؛ فلا (?) إشكال في عدم النفوذ، وإن قلنا بالانتقال؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015