التهمة، ولأنه يأخذ بمثل (?) الثمن المأخوذ به؛ فلا تهمة، بخلاف شراء الوصي والوكيل، وعلى هذا؛ فالمسألة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد.
(والطريقة الثانية): ما قال صاحب "المغني" (?): إن لم يكن في المال ربح أو كان، وقلنا: لا يملكه بالظهور؛ فله الأخذ لأن الملك لغيره؛ فله (?) الأخذ منه، وإن كان فيه ربح، وقلنا: يملك (?) بالظهور؛ ففيه الوجهان بناءً على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح على ما سبق.
- (ومنها): لو أسقط العامل حقه من الربح بعد ظهوره، فإن قلنا: يملكه بالظهور؛ لم يسقط، وإن قلنا: [لا] (?) يملكه بدون القسمة، فوجهان، وقد سبقت في القواعد.
- (ومنها): لو قارض المريض، وسمى (?) للعامل فوق تسمية المثل؛ [فـ] (?) قال القاضي والأصحاب: يجوز، ولا يحسب (?) من الثلث؛ لأن ذلك لا يؤخذ من ماله، وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث؛