أبو طالب [أنه] (?) إذا غزا العبد مع سيده [ومعه فرسان ومع سيده فرسان] (?) [يسهم لفرسي] (?) السيد ولا يسهم لفرسي العبد؛ لأن الكل للسيد، ولا يسهم لأكثر من فرسين.

(تنبيه):

الخلاف في ملك العبد بالتمليك؛ هل هو مختص بتمليك سيده أم لا؟

قال (?) صاحب "التلخيص": هو مختص به؛ فلا يملك من غير جهته، وكلام الأكثرين يدل على خلافه، ويتفرع على ذلك مسائل:

- (منها): ملكه اللقطة (?) بعد الحول؛ قال طائفة من الأصحاب: ينبني على روايتي (?) الملك وعدمه؛ جعلًا لتمليك الشارع كتمليك السيد، وظاهر كلام ابن أبي موسى أنه يملك اللقطة، وإن لم يملك بتمليك سيده؛ لأنه تمليك شرعي [يثبت قهرًا، فيثبت] (?) له حكمًا، وفارق الميراث؛ لأن العبد ليس من أهله لانقطاع تصرفه (?)، وهنا هو من أهل الحاجة إلى المال،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015