على حواشي "الجامع" للخلال: ظاهر هذا أنه يجوز تسريه من غير إذن؛ لأنه (?) مالك له. انتهى.

ويمكن أن يحمل [نصه باشتراط الإِذن] (?) على التسري من مال سيده إذا كان مأذونًا له, ونصه [بعدم اشتراطه على] (?) تسريه في مال نفسه الذي يملكه، وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة، وهو الأظهر.

ونقل [الأثرم عنه] (?) في الرجل يهب لعبده جارية: لا يطأها، [و] (?) لكنه يتسرى في ماله إذا أذن له سيده. وفسر ماله بمال العبد [الذي في يديه] (?)، وهذا [نص باعتبار] (?) الإِذن في التسري من مال نفسه، وتفريقه بين ذلك وبين الأمة التي يملكها السيد فيه إشكال، ولعله منع الوطء بدون إذن السيد؛ فيكون ذلك منه اشتراطًا لإِذن السيد بكل حال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015