على حواشي "الجامع" للخلال: ظاهر هذا أنه يجوز تسريه من غير إذن؛ لأنه (?) مالك له. انتهى.
ويمكن أن يحمل [نصه باشتراط الإِذن] (?) على التسري من مال سيده إذا كان مأذونًا له, ونصه [بعدم اشتراطه على] (?) تسريه في مال نفسه الذي يملكه، وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة، وهو الأظهر.
ونقل [الأثرم عنه] (?) في الرجل يهب لعبده جارية: لا يطأها، [و] (?) لكنه يتسرى في ماله إذا أذن له سيده. وفسر ماله بمال العبد [الذي في يديه] (?)، وهذا [نص باعتبار] (?) الإِذن في التسري من مال نفسه، وتفريقه بين ذلك وبين الأمة التي يملكها السيد فيه إشكال، ولعله منع الوطء بدون إذن السيد؛ فيكون ذلك منه اشتراطًا لإِذن السيد بكل حال.