السائل، وهل يسري عليه إلى حصة الآخر أم لا؟

إن قلنا: إن النقود تتعين بالتعيين؛ لم يسر لأن المسؤول ملكها عليه بالعقد، فلم يبق في ملك السائل شيء؛ فصار معسرًا، وإن قلنا: لا يتعين؛ سرى إلى حصة الشريك؛ كما لو اشترى ذلك النصيب بثمن في الذمة لأنه مالك لقيمة حصة الآخر، [وذكره السامري في "فروقه"] (?)، ويفيد هذا أن الدين المستغرق لا يمنع السراية.

7 - السابعة

7 - [السابعة] (?): العبد؛ هل يملك بالتمليك أم لا؟

في المسألة روايتان عن أحمد:

أشهرهما عند الأصحاب: إنه لا يملك، وهو اختيار الخرقي (?) وأبي بكر والقاضي والأكثرين.

والثانية: يملك، اختارها ابن شاقلا، وصححها ابن عقيل وصاحب "المغني" (?).

ولهذا الخلاف فوائد كثيرة [جدًّا] (?):

- (فمنها): لو ملك السيد عبده مالًا زكويًّا، فإن قلنا: لا يملكه؛ فزكاته على السيد [لأنه ملكه، وإن قلنا: يملكه؛ فلا زكاة على السيد] (5)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015