القاضي في موضع من "خلافه "] (?): هو قياس المذهب، وفي "التلخيص" وجهان؛ قال (?): أصلهما الروايتان (?) إذا تلف المبيع في مدة الخيار.

- ([الفائدة] (?) السادسة): هل تصح الإقالة بعد النداء للجمعة؟

إن قلنا: هي بيع؛ لم تصح، وإلا؛ صحت، ذكره القاضي وابن عقيل.

- ([الفائدة] (4) السابعة): [إذا نما] (?) المبيع نماءً منفصلًا ثم تقايلا، فإن قلنا: الإِقالة بيع؛ لم يتبع النماء بغير خلاف، وإن قلنا: فسخ؛ فقال القاضي: النماء للمشتري، وينبغي تخريجه على وجهين (?)؛ كالرد بالعيب والرجوع للمفلس.

- ([الفائدة] (4) الثامنة): باعه نخلًا حائلًا ثم تقايلا وقد أطلع، فإن قلنا: المقايلة (?) بيع؛ فالثمرة إن كانت مؤبرة؛ فهي للمشتري الأول، وإن لم تكن مؤبرة؛ فهي للبائع الأول، وإن قلنا: هي فسخ؛ تبعت الأصل بكل حال، سواء كانت مؤبرة أو لا؛ لأنه نماء متصل (?)، ذكره في "المغني" (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015