- (الفائدة الرابعة): تصح (?) الإقالة بلفظ الإِقالة والمصالحة إن قلنا: هي (?) فسخ، ذكره القاضي وابن عقيل، وإن قلنا: هي بيع؛ لم ينعقد (?) بذلك، صرح به القاضي في "خلافه"؛ قال: [و] (?) ما يصلح للحل لا يصلح للعقد، [وما يصلح للعقد لايصلح للحل] (?)؛ فلا ينعقد البيع بلفظ الإقالة، ولا الإِقالة بلفظ البيع.
[و] (?) ظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك، وتكون معاطاة.
- ([الفائدة (?) الخامسة): إذا قلنا: هي فسخ؛ لم يشترط لها شروط البيع من معرفة المقال فيه، والقدرة على تسليمه تمييزه (?) عن غيره، ويشترط ذلك على القول بأنها بيع، ذكره صاحب "المغني" في "التفليس" (?)، فلو (?) تقايلا العبد (?) وهو غائب بعد مضي مدة [لأن] (?) يتغير