أو لم يكن مبهمًا (?)؛ فهو من مال المشتري على المذهب، وعلي الثانية من مال البائع.
- (ومنها): لو تعيب المبيع في مدة الخيار؛ فعلى المذهب: لا يرد بذلك إلا أن يكون غير مضمون على المشتري؛ لانتفاء القبض، وعلى الثانية: له الرد بكل حال.
- (ومنها): تصرف المشتري في مدة الخيار؛ فلا يجوز إلا بما يحصل به تجربته إلا أن يكون الخيار له وحده، كذا ذكر الأصحاب، والمنصوص عن أحمد (?) في "رواية أبي طالب" أن له التصرف فيه بالاستقلال، وفرق بينه وبين وطء الأمة المشتراة بشرط من وجهين:
أحدهما: إن ذاك (?) فرج؛ فيحتاط له.
والثاني: إن ذاك (3) شرط وهذا خيار، وهذا يدل على جواز تصرفه بما لا يمنع البائع من الرجوع؛ كالاستخدام والإجارة، وإنما يمنع من إخراجه من ملكه أو تعريضه (?) للخروج بالرهن والتدبير والكتابة ونحوها، هذا كله على المذهب.
وعلي [الرواية] (?) الثانية: يجوز التصرف للبائع وحده؛ لأنه مالك