الإخراج عن جميع ما لم يخرج عنه [منه] (?)، وعلي وجه الخلطة يجب في الزيادة وحدها [خمسان (?) بين بنت مخاض وخمس خمس] (?) بنت مخاض، فإذا تقرر (?) هذا؛ فالمستفاد لا يخلو بين أربعة أقسام:
([القسم] (?) الأول): أن يكون نصابًا مغيرًا (?) للفرض، مثل أن يملك أربعين شاة ثم إحدى وثمانين بعدها؛ ففي الأربعين شاة عند حولها، فإذا تم حول الثانية؛ فوجهان:
أحدهما: فيها شاة أيضًا، وهو متخرج على وجهي الضم والانفراد.
والثاني: فيها شاة [واحدةٌ وأربعون] (?) جزءً بين أصل مئة وأحد وعشرين جزءً بين شاة، وهو وجه الخلطة؛ [لأن ذلك حصة المستفاد بين الشاتين الواجبتين في الجميع.
وذكر القاضي وابن عقيل وجماعة أن وجه الخلطة] (?) هنا كوجه