والمستفاد) (?) وقص، ولا حدث من اجتماعهما وقص؛ فيزكى كما تقدم، وهو [أنا نأخذ فرض] (?) الجميع؛ فيخرج عند تمام حول المستفاد حصته منه، ويتفق [هنا] (?) وجه الضم والخلطة؛ فيوجب (?) على الوجهين فيما إذا كان المستفاد خمسًا من الإِبل بعد عشرين خمس بنت مخاض، وهو مقارب لشاة؛ فإن الشارع أوجب أربع شياه في عشرين وبنت مخاض في خمس وعشرين (?)؛ فتكون مقدرة بخمس (?) شياه، وكذا (?) لو استفاد عشرة من البقر بعد ثلاثين؛ فإنه يجب للزيادة ربع مسنة؛ لأن التبيع مقابل لثلاثة أرباع [المسنة] (?)، والمسنة تعدل تبيعًا وثلثًا أبدًا.
(الضرب الثاني): أن يكون في المال وقص؛ إما حالة اجتماعه أو