أحدهما: إنها كنصاب منفرد، ولولا ذلك؛ لزكى النصاب عقيب (?) تمام حوله بحصته من فرض المجموع؛ [كما في سائر الأحوال] (?)، ولم يزك زكاة انفراد، وهذا قول أبي الخطاب في "انتصاره" (?) وصاحب "المحرر" (?).
والثاني: [أن الجميع] (?) نصاب واحد، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل وصاحب "المغني" (?)، وهو الأظهر، وإنما [زكى] (?) النصاب زكاة انفراد؛ لانفراده في أول حوله الأول، بخلاف الحول الثاني وما بعده؛ فعلى هذا إذا تم حول المستفاد؛ وجب إخراج بقية [فرض] (?) المجموع بكل حال لأنه بكمال حوله يتم حول الجميع؛ فيجب تتمة زكاته، ولا يكون ذلك عن المستفاد بخصوصه.
وعلي الأول إذا تم حول المستفاد؛ وجب فيه ما بقي من فرض الجميع بعد إسقاط ما أخرج عن الأول منه؛ إلا أن يزيد بقية الفرض على فرض المستفاد بانفراده، أو [يـ] (8) نقص عنه، أو يكون من غير جنس فرض الأول؛ فإنه يتعذر ها هنا وجه الضم، ويتعين وجه الخلطة [أو الانفراد؛ إلا